الأحد، 21 فبراير 2016

قضايا شائكة............. لــــــــــ سليمان شلتوت..........صفوة الكُتَّاب العرب

قضية تعدد الزوجات مابين الشريعة الأسلامية والشرائع والقوانين الوضعية :-
____________________________________________________
** من الجدير بالذكر أن الأسرة مجتمع صغير يخضع فى نظامة لقواعد المجتمعات العامة ، لهذا دعت الضرورة الى نصب رئيس يقوم على ادارة الأسرة ، لة من القوة والسلطان ما تزول معة أسباب الفوضى والأضطراب فيها ، ويجعل أفرادها يخضعون لأوامرة ، ويدينون لة بالولاء ، والأسرة المعاصرة قد اهتزت كثيرا ، وتماسكها صار واهيا ، وكثر الطلاق وسوء الأخلاق ، كما كثرت قضايا المحاكم وتنافرت العائلات المتصاهرة ، وكثرت الشكاوى من الزواج والأزواج ، والخلل ظاهر فى بناء الأسر ، ويستوجب العلاج السريع ، ولا مجال لغض الطرف عما يحدث من جاهلية فمن ضرب الى سب الى قتل الى فضائح فى المحاكم وعناد فى الحقوق ، وكان من بين هذة الأسباب هو أقبال الزوج على الزواج بزوجة ثانية غير زوجتة الأولى بحجج كثيرة أبرزها وعلى جهل من قائلها كلمات مثنى وثلاث ورباع ، وحتى نصحح المفاهيم الخاطئة التى يرددها الكثير عن هذة القضية من الرجال والنساء حيث أسيئ فهمها ونرد على من يقول بأن التعدد فية اهدار لكرامة المرأة وتمييز للرجل عليها وهم لا يدرون بالحكمة التى ابتغاها الشارع الحكيم من هذا التعدد، فكان واجبا علينا التعرض والقاء الضوء على هذة القضية بالشرح والتحليل .
______________________________________________
أولا : الحكمة من تعدد الزوجات فى الشريعة الأسلامية :-
______________________________________________
تعدد الزوجات حل اسلامى لمشكلات فى حياة الناس فقد شرع للحاجة مثل
1- هناك من يتزوج امرأة كبيرة ثم أسنت عندة ، وهو بعد ما زال شابا فبدل أن يطلقها فلة أن يتزوج عليها بعلمها مع حفظ كافة حقوقها الزوجية الواجبة علية
2- من تزوج بأمرأة ولم تنجب لة أولاد وهو يريد الأولاد فبدل أن يطلقها يتزوج من تنجب لة .
3- قد تكون زوجتة غير محققة لمتعتة كما يريد لعامل فى نفسة أو فى نفسها كما فى قوتها العاطفية
4- قد تعترض الزوجة مشكلة صحية نفسية أو غيرها وعجزت بسببها عن أداء الواجبات الزوجية من خدمة زوجها فى مأكلة وملبسة ومشربة ورعاية بيتة ، وهى محبة لة أو هو محب لها فا لأكرام لها أن تكون فى عصمة رجل مكرمة خير من طلاقها ولها الحق فى أن تطلب الطلاق من زوجها
5- تستطيع المرأة أن ترفض الخاطب المتزوج ، لكن أن تقبل المرأة الزواج من رجل متزوج ولدية أولاد ، فذلك لمصلحة كبرى عندها كأن تخشى الضيعة على نفسها وخير من الأبتذال وأيها أكرم أن تكون حليلة ذات زوج ولها حقوق مصانة أو أن تكون خليلة تنتقل بين مخادع الرجال بل حقوق كأنها شيئ من الأشياء
6- هناك تعدد لمصلحة مادية أو أدبية أو عاطفية ، كالزواج السياسى والأقتصادى ، كما أن هناك ظروف اخصاب الرجل الممتد مع ظروف المرأة فى الحمل والنفاس والدورة الشهرية ، وهى ربع الشهر طيلة عمرها ، حتى سن اليأس وعزوفها عن الأمر مدة الأرضاع التى قد تبلغ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع
8- الرجال جميعا ليسو فى ظروف واحدة فأذا كان الله سبحانة وتعالى قد خلق حواء واحدة لأدم فى بدء الخليقة فأن ظروف الحياة بعد أدم أوجدت فى بنات حواء غير المتزوجات والأرامل والمطلقات وكلنا يعلم ما حدث فى قصة قابيل وهابيل ابني أدم والتى كان حصيلتها أن قتل أحد أبناء أدم وزادت بذلك بنات حواء واحدة عن الرجال
9- الله سبحانة خلق أدم وخلق منة حواء واحدة الا أنة لم يحرم على عبادة تعدد الزوجات فى كتبة التى أنزلها على رسلة واذا رجعنا الى تاريخ الأديان فلا نجد نبيا واحد حرم التعدد بل نجد التعدد سنة عملية لكثير من الأنبياء كأبراهيم ، ويعقوب وداود وسليمان ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام
_____________________________________________.
** القوانين و الشرائع الوضعية وموقفها من تعدد الزوجات :-
_____________________________________________
- نادت الكثير من القوانين الوضعية بالتعدد وذلك للأسباب الأتية :-
1- التعدد علاج لأنحراف الشباب وحل مشكلة العوانس وحفظ حقوق الأطفال اذ لا يوجد أطفال غير شرعيين فى الحياة الأسلامية أو لقطاء ، فتعدد الزوجات يعنى مجتمع خالى من العوانس وأطفال الشوارع ومن الأمراض السرية والنفسيبة ، وهو خير من التوسل الجنسى الذى لا يحقق السكن النفسى ، وخير من الشذوذ وخير من الزواج العرفى
2- الأحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية أثبتت أن بعد الحرب العالمية الأولى ظهر نقصا فى الرجال ، فأصبح كل ثلاث نسوة صالحات للزواج يقابلهن رجل واحدفى بعض البلاد، وفى أعقاب الحروب يكثر عدد النساء الأرامل كما يكثرعدد الأيتام وهذة حاجة اجتماعية للتعدد حفاظا على هؤلاء
3- فى نوفمبر سنة 1926 صدر قانون مدنى تركى يمنع تعدد الزوجات ، وبعد ثمانى سنوات من الأحصاءات الرسمية من تصريحات وذير الداخلية التركى فى المجلس الوطنى الكبير تبين أن هناك ما يأتى :- ( 3229318 حالة ولادة سرية _ 933215 حالة زواج سرى _ 1849511 حالة وفاة مكتومة )
4- واقع الحياة فى الدول الغربية مثلا يؤكد حاجة بعض الرجال الى أكثر من زوجة بدليل اقامتهم لعلاقات محرمة مع العديد من النساء وفيها تكون المرأة أحط مائة مرة من الزوجة الثانية المصانة والمحاطة بالرعاية
** - ( أرى حللا تصان على أناس .......... وأخلاقا تداس فلا تصان )
** - ( يقولون الزمان بة فساد .................. وهم فسدوا وما فسد الزمان )
_________________________________________
**** - ( دفاع عن الشريعة الأسلامية )
_________________________________________
القيود والضوابط وضعتها الشريعة الأسلامية على تعدد الزوجات :-
______________________________________________
** لا يغيب عن البال أن الشريعة الأسلامية لم تنشئ التعدد أو توجبة ولم تستحسنة فالتعدد كان معروفا فى الشرائع الوضعية والأديان السماوية والأسلام حين أقرة لم يفتح الباب على مصراعية للتعدد انما وضع شروط وضوابط وهى : _
1- جعلت الشريعة الأسلامية أقصى ما يمكن جمعة فى عصمة الرجل أربع نسوة ، وفى التاريخ الأسلامى كان الرجل يسلم وعندة مجموعة من النساء فيقول لة الرسول الكريم صلى الله علية وسلم " أمسك أربعا وفارق سائرهن
2- ألا يجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها حفاظا على صلة الرحم
3- العدل فى النفقة والمبيت والأستطاعة البدنية والمالية ، فأن خاف الرجل المقدم على التعدد حرم علية ذلك التعدد ، قال تعالى ( فأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) وحدثنا رسول الله صلى الله علية وسلم عن الرجل الذى لة امرأتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقة ساقط ، أى لة عقوبة أخروية ، فتعدد الزوجات لة ضوابط وليس مطلق و فوضى لكل من هب ودب .
4- روح الشريعة الأسلامية تميل الى الأكتفاء بزوجة واحدة ، لقولة سبحانة وتعالى ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) سورة النساء الأية (3) ، أى أقرب ألا تكثر عيالكم ، وفى ذلك مشقة وارهاق فى النفقة والتريية ، وقد يحدث بسبب ذلك الميل الى احدى الزوجات دون الأخرى والجور وهو محرم ، فالأصل هو اقتران الرجل بمرأة واحدة ، فأن وجد سبب قوى للتعدد فى شخصة أو فى المجتمع جاز للرجل التعدد، وان خاف ابتداء ألا يعدل بين زوجاتة قبل التعدد فقد حرم علية الحق فى التعدد .
__________________
&& - قضايا شائكة .
_ قضية تعدد الزوجات ما بين الشريعة الأسلامية والشرائع والقوانين الوضعية
____________________________________________________
_** - سليمان شلتوت
- المحامى بزفتى - الغربية
- جمهورية مصر العربية
21 _ 2 _
2016