الجمعة، 18 مارس 2016

قضايا شائكة............لـــــــ سليمان رضا شلتوت / المحامى...........صفوة الكُتَّاب العرب

** (قضية الزواج العرفى ما بين الشريعة الأسلامية والقوانين الوضعية ) ** __________________________________________________
_ الزواج عقد انسانى اجتماعى ، أساسة المودة والرحمة وطبيعيا لتبادل العطف والحنان بين نفسين تنشدان السعادة فى أحضان هذا اللقاء ، ومن حق الزوجة على زوجها أن تطالبة بحياة عادلة سليمة بعيدة عن الجفاء القاسى والهجر القاتل ، فهى تحب أنت ترى ممن ملك قيادها وأسلمت الية نفسها امتزاجا روحيا يخفف عنها ثقل الحياة وأعبائها ، ويرسل الى قلبها رنات الفرح والسرور كلما أقبل عليها الزوج ، ويشتد حنينها الى زوجها كلما أدبر عنها زوجها ، وقد نظرت الشريعة الأسلامية الى ما للزواج من مكانة سامية فى حياة الفرد ، والأسرة والمجتمع فأرتفعت بشأنة عن أن يكون عقدا كسائر العقود ، يتم بمجرد الأيجاب والقبول ، بل جعلتة ميثاقا عظيما ، ومنحتة الكثير من العناية والرعاية ، ولعلنا ندرك بعد هذا أسرار احترام هذا العقد وجلالة ، فى قول الله عز وجل شأنة ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون ) ... الا أن هناك من أصحاب الذمم الفاسدة والضمائر الميتة خالفوا شرع الله فى هذا العقد .. واستطاع الكثير من الرجال أن يجمع بين أكثر من زوجة وأربع زوجات بموجب ورقة عرفية غير موثقة .. واستطاعت الكثير من النساء أن يكثرن أيضا من عدد الأزواج والجمع بين أكثر من زوج بموجب ورقة عرفية غير موثقة ، وكم من شاب تزوج بفتاة بورقة عرفية غير موثقة وبعد ظهور حالة الحمل تركها وتنكر لها تم يأتى الأب أو الأخ ليتوسل الى مثل هذا الشاب حتى يقضوا على الفضيحة عن طريق تصديق مثل هذا الزواج الغير موثق ، هذا اذا اعترف الزوج بهذا الزواج من حيث الأصل ، فكان واجبا علينا التعرض والقاء الضوء على هذا الموضوع ( الزواج العرفى - الزواج بورقة عرفية غير موثقة ) بالشرح والتحليل
********** ( اسئلة حائرة ) **********
______________________________________________________
** - ما هو المقصود بمعنى كلمة (( الزواج بورقة عرفية غير موثقة )) ؟
______________________________________________________
- يقصد بها هى ذلك العقد المكتوب بورقة عرفية غير رسمية بمعنى غير موثقة على يد الموظف الحكومى الرسمى المختص بها ( المأذون الشرعى ) والجهة الحكومية المختصة بها ( وزارة العدل ) و الغير معلنة للعامة ومحاط بسياج من السرية والكتمان
________________________________________________________
- ما هى الحكمة من التوثيق عند الموظف الرسمى المختص ( المأذون الشرعى )
________________________________________________________
1- بداية نقول أن الشريعة الأسلامية تدعو الى النظام وحفظ حقوق العباد وفى الزواج الموثق على يد الموظف المختص تحقيق لمقاصد الشريعة والزواج الموثق دليل على قيام الزوجية وبناء علية يتم حفظ حقوق كل من الزوجين ( المالية _ وغير المالية ) أما فى الزواج بورقة عرفية غير موثقة ضياع لهذة الحقوق
2 - بثوثيق عقد الزواج لن يستطيع أحد أن ينكر هذا الزواج طالما كان موثقا ( بالطريق الذى رسمة القانون ) عن طريق المأذون اذاكان الطرفان مصريان ، والتوثيق بالشهر العقارى اذا كان أحد طرفى العقد أجنبى الجنسية
3 - الزواج الموثق فية احياء للولد ( ذكر - أنثى ) ودليل على ثبوت النسب لأبية أما الزواج بورقة عرفية غير موثقة فية جدال أمام القضاء والناس واذا علم الولد أن نسبة لم يثبت لأبية المتزوج من أمة بورقة عرفية غير موثقة ليلقى بة فى الطرقات أو يقضى على حياتة ظلما وعدوانا ، فمن ذا الذى يقبل أن يكون ابنا لأم متزوجة بورقة عرفية لا يعترف بها الناس ولا القانون ، فصيانة شرف المرأة وشرف أهلها وسمعتها هى وأولادها وحماية عرضها من ألسنة الناس مكفولة بالزواج الرسمى الموثق عند المأذون المختص ، أما الزواج بموجب ورقة عرفية غير موثقة على العكس من ذلك
4 - الزواج الموثق عند الموظف المختص ( المأذون الشرعى ) تثبت بة المخالفات الشرعية فلا يستطيع أحدا من الرجال أن يتزوج لأكثر من أربع زيجات واذا حدث ثبت فى حقة هذة المخالفات بالوثائق الرسمية ، وكذلك المرأة لا تستطيع مع عقد الزواج الموثق عند الموظف المختص التزوج بأكثر من زوج والا وقعا الأثنين تحت طائلة القانون
_________________________________________________________
- ما هى الصعوبات والمشاكل التى تترتب على عقد الزواج العرفى بورقة عرفية غير موثقة ؟
_________________________________________________________
_ من أهم وتلك الصعوبات والمشاكل التى تترتب على عقد الزواج العرفى أنة ، الزوجة تكون مرتبطة بزوجها رغم أنفها حتى ان سافر وغاب عنها وتركها بلا نفقة ولا منفق ولا مسكن ولا مكان يأويها ان فقدت عقد زواجها منة أو ضاع منها ، حتى ان طلقها فهى لا تستطيع ان ترتبط بغيرة الا بعد ان تنتهى عدتها منة التى قد تمتد الى شهور وشهور كما فى حالة الحمل (واولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن ) .. صدق الله العظيم ، فهى مرتبطة بأتهاء عدتها من زوجها الأول المتزوج بها زواجا عرفيا سرى وغير موثق ، و يعرض حق الزوجة للضياع ( كالميراث ) الذى لا تسمع الدعوى بة بدون وثيقة الزواج كما يضيع حقها فى الطلاق اذا أضيرت من زوجها ، كما أنة يضيع ميراث الزوج من زوجتة وقد يكون نصف تركة زوجتة ان لم يكن لة ولد منها ، وقد يكون الربع ان كان لة ولد منها كما يضيع حقوق الأولاد فى النفقة والنسب والميراث والتعليم وهى كذلك أيضا، ونحن فى زمن غلب الجحود علية ... حتى أن هناك من تلجأ الية لصرف المعاش من زوجها الأول المتوفى واستمرارة بعد زواجها وهذا التحايل على أكل أموال الدولة
________________________________________________
كيف يتم اثبات عقد الزواج بورقة عرفية غير موثقة ؟
________________________________________________
** أولا : - ( موقف القانون الوضعى من الزواج بورقة عرفية غير موثقة ) **
_________________________________________________
- لم يعترف القانون الوضعى بالزواج بالأوراق العرفية الغير موثقة عند الموظف المختص كما هو الحال فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 87 لسنة 1931 ( لا تسمع دعاوى الزوجية عند الأنكار الا بوثيقة رسمية ) ومعنى ذلك أنة لا يمكن اثبات عقد الزواج ( بورقة عرفية غير موثقة ) وبهذا النص لم يعترف القانون بما يسمى بعقد الزواج بورقة عرفية اذا أنكر أحد طرفى العقد هذا الزواج واشترط لسماع دعوى الزوجية فى حالة الأنكار أن يكون عقد الزواج بوثيقة رسمية _______________________________________________________
** ثانيا :- ( موقف الشريعة الأسلامية من الزواج بورقة عرفية غير موثقة ) **
_______________________________________________________
_ من الممكن اثبات عقد الزواج بورقة عرفية من الناحية الشرعية بشكل قانونى فى حالة واحدة هى الأدعاء بالنسب وفيما عدا ذلك لا يمكن اثبات قيام الزوجية من الناحية الشرعية وذلك وفقا للمذهب الحنفى عن طريق ( الفراش - الأقرار - البينة ) لأن القانون لا يعتد بسماع دعوى الزوجية فى حالة الأنكار ..وقد فرق المشرع بين قبول دعوى الزوجية وقبول دعوى النسب واشترط فى الأولى وجود وثيقة رسمية فى حالة الأنكار ، ولم يشترط فى الثانية ( دعوى النسب ) وثيقة رسمية ذلك لأنة من المقرر شرعا أن النسب هو حق لله تعالى وهو من النظام العام وقد حرص الشارع على اثباتة حتى اذا دار الأمر بين تبوتة ونفية ، فيجوز للمرأة أو الأبن ( ذكر أو أنثى ) اثبات نسبة لأبية بالأقرار والفراش والبينة
________________________________________________________
( ** - الزواج العرفى مابين الشريعة والأسلامية والقانون الوضعى ** )
________________________________________________________
- بقلمى / سليمان رضا شلتوت
- المحامى -
زفتى - الغربية - مصر
- 18 / 3 / 2016